معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٣
الثلثان و يردّ عليهم الباقي، و يقتسمونه للذّكر ضعف الأنثى، و لأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السدس بالسوية.
و لأولاد الاثنين فصاعدا الثلث [١] لكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به بالسوية، و الباقي يردّ عليهم.
و لو اجتمعت الكلالات فلأولاد الواحد من الأمّ السّدس، و للاثنين فصاعدا الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به، و لأولاد كلالة الأبوين الثلثان، لكلّ نصيب من يتقرّب به، و يسقط المتقرّب بالأب، و يقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم.
و لو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى، و لمن يتقرّب بالأمّ سدس الأصل إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، و الباقي لأولاد من يتقرّب بالأبوين.
و لو حصل ردّ اختصّوا به، و لو عدموا قام مقامهم أولاد كلالة الأب.
المطلب الثالث: في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: للعمّ المنفرد المال،
و كذا للعمّين أو الأعمام بالسوية إن استوت الدرجة، و كذا العمّة و العمّتان و العمّات.
[١] . في النسخ الّتي بأيدينا «و لأولاد الابنين» و صحّحنا العبارة على القواعد، قال العلّامة: قال العلّامة: «و لو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسويّة. قواعد الأحكام: ٣/ ٣٦٧.