معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠١
و للواحد المنفرد من الأمّ السّدس، و يردّ عليه الباقي، و للاثنين فصاعدا الثلث و يردّ الباقي عليهم بالسويّة.
و لو اجتمعت الكلالات [الثلاث] فللواحد من الأمّ السدس، و للاثنين فصاعدا الثلث و الباقي للمتقرّب بالأبوين و إن كان واحدا، [و تسقط كلالة الأب]، و لو كان [المتقرّب بالأبوين] أنثى فلها نصف الأصل، و يردّ عليها الباقي دون المتقرّب بالأمّ.
و لو كان [المتقرّب بالأبوين] أختين فصاعدا، فلهنّ الثلثان، و إن بقي شيء ردّ عليهنّ دون المتقرّب بالأمّ. [١]
و إن كانت الأخت للأب خاصّة مع كلالة الأمّ اختصّ الردّ بكلالة الأب على الأصحّ.
و لو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى و لكلالة الأمّ سدس الأصل أو الثلث، و الباقي للمتقرّب بالأبوين و مع عدمهم للمتقرّب بالأب.
المبحث الثاني: للجدّ المنفرد المال
لأب كان أو لأمّ و كذا الجدّة.
و لو اجتمعوا فللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى، و للمتقرّب بالأمّ الثلث بينهم بالسوية، و الأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث أب الجدّ مع الجدّ، لأب كان أو لأمّ، فإذا عدم الأقرب ورث الأبعد.
فلو خلّف جدّ أبيه و جدّته له، و جدّه و جدّته لأمّه، و جدّ أمّه، و جدّتها لأبيها، و جدّها و جدّتها لأمّها، فلأجداد الأمّ الثلث بينهم بالسوية، و لأجداد الأب
[١] . النسخ هنا مشوشة صحّحنا العبارة على القواعد و الدروس، لاحظ القواعد: ٣/ ٣٦٣، و الدروس: ٢/ ٣٦٨.