معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٠
الثالث: يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه
بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه، بشرط أن لا يكون سفيها، و لا فاسد الرأي [١] و لا صبيّا، و أن يخلّف غير ذلك و إن قلّ، و أن لا يوصي به.
و لو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور.
و لو تعدّد الأكبر قسّم بينهم.
و يدخل في الثياب السروال دون العمامة، و المنديل.
و لو تعدّد غير الثياب تخيّر الوارث في التخصيص.
و الحباء واجب فلا تجزئ القيمة، و لا تحسب قيمته من النصيب.
و على المحبى قضاء الصّلاة و الصّوم.
المطلب الثاني: في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: للأخ المنفرد من الأبوين المال،
و كذا للأخوين فصاعدا بينهم بالسوية، و للأخت المنفردة النصف، و يردّ عليها الباقي، و للأختين فصاعدا الثلثان، و يردّ عليهنّ الباقي، و لو كانوا ذكورا و إناثا فللذّكر ضعف الأنثى، و لا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين، و يقوم مقامهم مع عدمهم.
[١] . في «أ»: «فاسد العقل» و في القواعد: ٣/ ٣٦٢: «و لا فاسد المذهب».