معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٢
و لو لم يكن إلّا المملوك اشتراه الإمام بقيمته من التركة و أعتقه، و أعطي باقي المال.
و لو امتنع أخذه الإمام قهرا و كفى دفع القيمة عن الشراء، و لو قصرت عن قيمته فالميراث للإمام، و كذا لو تعدّد الوارث و قصر نصيب كلّ وارث.
و لو قصر نصيب أحدهم فكّ من وفى نصيبه بقيمته، و ورث باقي المال، سواء وفت التركة بقيمة الجميع أو لا و لو قصر نصيب القريب دون البعيد لم يفكّا.
و يفكّ كلّ وارث حتّى الزوج لا الزّوجة، و لو ظهر الوارث بعد الشراء و العتق بطلا.
و إذا أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته، فإن كان أولى اختصّ به و إن ساوى شارك، و لو أعتق بعدها أو كان الوارث واحدا منع، و لو أعتق بعد قسمة البعض لم يمنع.
و لو كان بعضه حرّا ورث بقدر الحرّية و منع بقدر الرقيّة، فإن ورث بالفرض أعطي من فرضه بقدر ما فيه من الحرية، فلو خلّف بنتا نصفها حرّ، فلها النصف بالفرض و الردّ، و الباقي للإمام.
و لو كان معها أمّ حرّة فلها ربع و ثمن، و الباقي للإمام.
و إن ورث بالقرابة أعطي بقدر ما فيه من الحرّية، فلو خلّف ابنا نصفه حرّ، فله النّصف و الباقي للإمام، و لو خلّف اثنين نصفهما حرّ، فلهما النّصف و الباقي للإمام.
و لا يمنع بجزئه الحرّ من بعد، فلو خلّف ابنا نصفه حرّ و ابن ابن حرّا