معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩
المطلب الثاني: في التفويض و هو قسمان:
الأوّل: تفويض البضع
و هو أن يعقد بغير مهر، أو يشرط عدمه، فإذا تراضيا بعد العقد على شيء لزمه، سواء كان بقدر مهر المثل أو لا.
ثمّ إن طلّق قبل الدخول فلها نصفه و بعده الجميع، و إن لم يفرض شيئا فإن طلّق قبل الدخول فلها المتعة، و بعده مهر المثل، سواء الحرّة و الأمة، و لا يجبان بمجرّد العقد، فلو مات أحدهما قبل الفرض و الطلاق و الدخول فلا شيء.
و لا تجب المتعة بغير الطلاق، فلو اشترى زوجته المفوّضة بطل النكاح، و لا مهر، و لا متعة، و للمرأة المطالبة بالفرض و حبس نفسها لأجله.
و يجوز الزيادة على مهر المثل و السنة، فإن تعاسرا فرض الحاكم لها مهر المثل.
و يشترط في المفوّضة البلوغ و الرشد.
و للوليّ أن يزوّج الصغيرة مفوّضة، فتثبت المتعة بالطلاق قبل الدخول، و مهر المثل بعده.
و قيل: لا يجوز فيثبت [١] مهر المثل بالعقد و نصفه بالطلاق [٢].
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: و قيل: يجوز فيثبت.
[٢] . نسبه في جامع المقاصد إلى الشيخ في المبسوط، لاحظ جامع المقاصد: ١٣/ ٤١٧؛ و المبسوط: ٤/ ٢٩٤- ٢٩٥.