معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨١
الثاني: تجرّده عن العوض،
فلو قال: أنت حرّ و عليك كذا، لم يجزئ، و لا يقع العتق.
و لو قال له: أعتق مملوكك عن كفّارتك و عليّ كذا فأعتقه، ففي وقوع العتق قولان، فإن قلنا به وجب العوض، و لا يجزئ عن الكفّارة.
الثالث: تجرّده عن سبب موجب للعتق،
فلو نكّل به و نوى التكفير عتق و لم يجزئ [عن الكفّارة].
الرابع: تنجيز العتق،
فلا يجزئ التدبير و إن نوى به التكفير، و كذا الاستيلاد.
المطلب الثاني: [في] الصّيام
يجب على الحرّ في الظهار أو القتل خطأ صوم شهرين متتابعين، و على المملوك صوم شهر متتابع، و لو أعتق قبل التلبس كان كالحرّ.
و الشهر عدّة بين هلالين أو ثلاثون يوما، و لا تجب نيّة التتابع.
و يحصل بصوم شهر و من الثاني و لو يوما، و في الشهر يصوم خمسة عشر يوما، و لا يأثم بتفريق الباقي.
و لا يقطعه العذر كالسّفر الواجب، أو الضروري، أو الحيض، أو النفاس، أو المرض، أو الجنون، أو الإغماء.
و خوف الحامل أو المرضع على أنفسهما أو على الولد عذر، و كذا الإكراه على الإفطار، سواء ضرب أو توعّد حتى أفطر، أو وجر الماء في حلقه.