معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨
و يصحّ من الزوج في العين بلفظ الهبة و العفو، و يجب القبول و القبض لا بالإبراء، لأنّه لا يزيل الملك.
و يصحّ في الدين بلفظ الهبة و العفو أو الإبراء، و لا حاجة إلى القبول، و لو عفا من عليه المال لم ينتقل عنه إلّا بالتسليم.
فرع
إذا كان المهر دينا على الزوج، فإن عفا فهو هبة، و إن عفت فهو إبراء، و لو تلف في يد الزوجة انعكس الحكم، فكلّ موضع يكون هبة لا بدّ من القبض عند التسليم.
مسألة: لو كان المهر فاسدا فأبرأته من مهر المثل بعد الدخول صحّ، و لو أبرأته منه قبله لم يصحّ، لعدم الاستحقاق، و كذا لو تزوّجها مفوّضة فأبرأته قبل الدخول و الفرض و الطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما.
تتمّة
إذا زوّج الأب أو الجدّ له الولد الصّغير و له مال لزمه المهر، و إلّا فهو على الأب و إن بلغ الولد و أيسر، و كذا لو مات، و لو مات الأب أخذ من أصل تركته، و لو دفعه إلى المرأة و طلق الولد بعد بلوغه قبل الدخول، فله النّصف دون الأب، و كذا لو تبرّع بالأداء عن الولد الكبير، و في الأجنبيّ توقّف.