معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٨
[الأمر] الأوّل: في أوصاف الرقبة و هي خمسة:
الأوّل: الإيمان،
و المراد به الإسلام، و يعتبر في القتل إجماعا و في غيره على الأقوى، و لا عبرة بإسلام المراهق، نعم يفرق بينه و بين أبويه.
و يجزئ ولد الزنا، و الكبير الفاني، و المريض مع استقرار الحياة، و الطّفل مع إسلام أحد أبويه، و لا يشترط بلوغه الحنث [١] و إن كانت كفّارة القتل، و لا يجزئ الحمل و لا من سباه المسلم.
الثاني: السلامة من عيب يوجب العتق،
كالعمى، و الإقعاد، و الجذام، و التنكيل من المولى، لا من الصّمم و الخرس و الخصاء، و الجنون، و يجزئ مقطوع اليد أو الرّجل و مقطوع اليدين لا مقطوع الرّجلين.
الثالث: الملك أو حكمه،
فلو تبرّع عنه متبرّع لم يجز و لم يصحّ العتق، و لو تبرّع عنه الوارث أجزأ على قول.
و لو أعتق عنه بمسألته أجزأ و لم يلزمه العوض إلّا، أن يشترطه، و يحصل
[١] . قال الجوهري: الحنث: الإثم و الذّنب، و بلغ الغلام الحنث أي المعصية و الطاعة. الصحاح: ١/ ٢٨٠.
و في مجمع البحرين: غلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم.
و قد اشترط في بعض الروايات بلوغه الحنث في كفّارة القتل، لاحظ الوسائل: ١٥/ ٥٥٦- ٥٥٧، الباب ٧ من أبواب الكفّارات، الحديث ٦. و لم يعمل المصنف بالرواية و لذلك أفتى بعدم الاشتراط.