معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٠
السادس: العتق،
إذا نذر عتق رقبة أجزأه مسمّاها، صغيرة أو كبيرة، ذكرا أو أنثى، صحيحا أو معيبا إلّا أن يوجب العتق [١].
و لو عيّن مسلما وجب، و لو عيّن كافرا مطلقا بطل، و في المعيّن خلاف.
و لو نذر عتق كلّ عبد قديم أعتق من له في ملكه ستّة أشهر.
و لو نذر أن لا يبيع مملوكا لزم، و لو اضطرّ جاز.
السابع: الصدقة،
إذا أطلق لزم مسمّاها، و لا تجزئ الكلمة الطيّبة، و لا تعليم العلم، نعم يجزئ إبراء الغريم، و لو عيّن الجنس أو القدر تعيّن، و لا تجزئ القيمة.
و لو قال: بمال كثير كان ثمانين درهما، و لو قيّده بنوع فثمانون من ذلك النوع.
و لو قال: بمال جليل أو عظيم أو خطير، فسّره بما شاء، و لو مات فسّره الوليّ.
و لو عيّن المدفوع إليه تعيّن و إن كان غنيّا، و لا يملك إبراء الناذر، [٢] و لو امتنع بطل النذر.
و يتعيّن الزمان بالتعيين، فلو خالف كفّر، و يتعيّن المكان.
و يجب صرفه في أهله و من حضره، فإن خالف أعاده، و لا كفّارة إلّا أن
[١] . كذا في النسخ الّتي بأيدينا، و لعلّ الصحيح «أن يوجب القيد» بقرينة قول الشهيد في الدروس حيث قال: «و لو قيّدها بقيد وجب» الدروس: ٢/ ١٥٦.
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٢٩٥: و لو نذر الصّدقة فأبرأ غريما مستحقّا بنيّة التصدّق أجزأ.