معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٦
و لو نذر أحد أنواعها تعيّن و يراعى في التيمّم شرطه.
و لو عيّن وقتا فاتّفق كونه متطهّرا لم يجب الحدث.
الثاني: الصّوم،
و إذا أطلق وجب الشرعي، و يجزئ يوم واحد لا بعض يوم إلّا أن ينذر إتمام صوم التطوّع، و لو قيّده بعدد تعيّن، و يتخيّر في التفريق و التتابع.
و لو وصفه بالتتابع وجب بخلاف التفريق، و لو عيّن زمانه تعيّن.
و لو شرط التتابع في شهر معيّن لم يجب في قضائه، و لو قيّده بمكان لم يتعيّن و لا يجب المبادرة، و إن كانت أفضل.
و يشترط قبول الزمان له و إمكانه، فلو نذر اللّيل، أو العيدين، أو أيّام التشريق، و هو بمنى، أو يوم قدوم زيد لم ينعقد و إن قدم قبل الزوال.
و لو نذره دائما صام ما بعده، و يسقط ما يقع في رمضان، و لا يجب قضاؤه، و لو اتّفق يوم عيد أفطره و لا قضاء.
و لو وجب عليه صوم متتابع صامه عن النذر، و لا ينقطع التتابع، سواء تقدّم النذر أو لا، و كذا لو نذر كلّ جمعة.
و لو نذر صوم شهر وجب ثلاثون أو عدّة بين هلالين، و يتخيّر في التتابع و التفريق.
و لو صام شوّالا أتمّه بيوم، و لو كان ناقصا أتمّه بيومين.
و لو صام ذي الحجّة و هو بمنى أتمّه بأربعة، و لو كان ناقصا أتمّه بخمسة.
و لو وصفه بالتتابع توخّى ما يحصل فيه و يحصل بصوم خمسة عشر، فلا يصوم ذا الحجّة.