معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٥
[الركن] الثالث: في الملتزم [١]
و ضابطه ما كان طاعة مقدورة، كالعبادات الخمس، و القربات الواجبة و المندوبة، فلو جعله ترك واجب أو فعل محرّم أو مكروه أو مباح لم ينعقد، و لو وصف الفعل وجبت الصّفة أيضا.
و هنا مباحث:
الأوّل: الصلاة،
إذا نذر أن يصلّي انصرف إلى ذات الركوع و السّجود، دون الدعاء و صلاة الجنازة، و تجب ركعتان، و لو عيّن ركعة انعقد و يجب فيها [٢] كلّ ما يجب في اليوميّة إلا قراءة السورة و لو عيّن صفة لزمت، و لو نذر هيئة في غير وقتها كالعيد و الكسوف لم ينعقد، و كذا لو عيّن هيئة غير مشروعة.
و لو نذر عددا تعيّن و يسلّم عند كلّ ركعتين.
و لو نذر السّجود انعقد بخلاف الركوع.
و لو نذر إتيان مسجد وجب و لا يلزمه الصلاة و لا عبادة.
و لو نذر فريضة صحّ و تداخلتا، و لا تجزئ الفريضة عند الإطلاق، و يتعيّن الزمان مطلقا حتّى المكروه، و المكان بشرط المزيّة.
و لو نذر الطهارة حملت على المائيّة، و لو تعذّرت تيمّم على توقّف.
[١] . في النسخ الّتي بأيدينا «المطلب الثالث الملتزم».
[٢] . في «أ»: فيهما.