معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٤
و إذا كان الشرط طاعة و قصد الشكر لزم، و إن قصد الزّجر لم يلزم، و بالعكس لو كان الشرط معصية.
و الثالث مثل: للّه عليّ كذا، و ينعقد على الأقوى.
و يشترط النطق و القربة و ذكر لفظ الجلالة، فلو نواه، أو قصد منع نفسه، أو لم يقل: «للّه» بطل.
[الركن] الثاني: الناذر [١]
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الاختيار، و القصد، و القدرة، فلا يقع من الصّبي مطلقا، و لا من المجنون و الكافر، و لو أسلم استحبّ له الوفاء، و لا من المكره، و السكران، و النائم، و الغضبان الّذي لا قصد له، و لا من العاجز، فلو [٢] تجدّد العجز سقط إلّا أن يقدر، و لو كان صوما تصدّق عن كلّ يوم بمدّين استحبابا.
و يشترط إذن الزوج و المولى في نذر المرأة و المملوك في غير الواجب و ترك المحرّم، و لو بادرا وقف على الإجازة، و قيل: ينعقد و لهما حلّه [٣]، و لا يشترط إذن الوالد.
[١] . في النسخ الّتي بأيدينا «المطلب الثاني الناذر».
[٢] . في «أ»: و لو.
[٣] . لاحظ الدروس: ٢/ ١٤٩.