معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٩
الحادية عشرة: لا تجب المبادرة في المطلق، و يتضيّق بظنّ الوفاة.
الثانية عشرة: إذا خالف اليمين عامدا عالما مختارا حنث، و لو نسي أو جهل المحلوف عليه [١] أو أكره لم يحنث.
و تتحقّق المخالفة بفعله و بفعل غيره، كما لو حلف لا يدخل بلدا، فدخلت به دابّته، أو سفينته، أو إنسان مع إذنه أو سكوته.
الثالثة عشرة: التسري: وطء الأمة المخدّرة.
و البشارة اسم للخبر الأول السارّ، فلو بشّره جماعة دفعة استحقّوا الجعل، و لو ترتّبوا فهو للأوّل، بخلاف الإخبار، لأنّ الثاني مخبر.
و أوّل داخل من دخل بعد اليمين و إن لم يدخل غيره، و آخر داخل من دخل قبل موته.
الرابعة عشرة: لو حلف لا يطأ جارية عمّته، فورثها حلّت له، لأنّه إنما حلف على الحرام، و كذا لو أحلّتها له، أو كانت لغير عمّته.
خاتمة: [في التورية]
الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب و على النفي التحريم، و يجوز التورية للمظلوم و غير الظالم لا له، و هي أن ينوي باللّفظ غير ظاهره، مثل: أن يحلف انّ هذا أخي، و ينوي أخوّة الإسلام، أو انّ جواريّ أحرار، و ينوي سفنه، أو نسائي طوالق، و ينوى نساء أقاربه، أو ما كاتبته، و ينوي كتابة العبد، أو ما في
[١] . في «ب» و «ج»: و جهل المحلوف عليه.