معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٥
و يدخل في الهبة كلّ عطيّة متبرّع بها، كالهدية، و الوقف، و الصدقة، و في النحلة و العمرى توقّف.
و المال اسم للدين، و العين، و الآبق، و المدبّر، و المكاتب المشروط، و أمّ الولد، دون الشفعة و الاستطراق، و في المنفعة كسكنى الدار توقّف، فلو حلف ليتصدّقنّ بماله، انصرف إلى ما صدق عليه.
[القسم] السابع: المقيّد، و فيه مسائل:
الأولى: الإضافة،
فلو حلف لا دخلت دار زيد أو مسكنه، أو لا استخدمت عبده، أو لا كلّمت زوجته، انحلّت اليمين بزوال الإضافة.
و إضافة الملك تنصرف إلى الأعيان دون المنافع، فلو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة و إن لم يسكنها دون المستأجرة و إن سكنها.
و إضافة الاختصاص يكفي فيها النسبة، مثل سرج الدابّة، و ثوب العبد، و يحتمل حمله على ما يملكه بعد عتقه أو كتابته، مراعاة للحقيقة الممكنة، بخلاف الدابّة فإنّها لا يمكن ان تملك.
الثانية: الإشارة،
و تختصّ بالمشار إليه، فلو جمع بين الإضافة و الإشارة مثل: لا أكلت هذا تمر زيد، فباع، فإن نوى الامتناع باعتبار الإضافة لم يحنث بأكله، و إلّا فالأولى تغليب الإشارة.
الثالثة: الصّفة،
و تنحلّ بزوالها، فلو قال: لا كلّمت عبدا، أو لا أكلت لحم سخلة، أو لا دخلت دارا، فكلّم المعتق، و أكل لحم بقرة، أو دخل براحا لم يحنث.