معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٤
امرأة تزوّجها [١] زيد، فكلّم من اشتراه وكيله أو من زوّجه بها لم يحنث، و لو قال: عبد زيد أو زوجته حنث.
و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما رجع إليه بعيب أو إقالة أو قسمة، و لا ما يملكه بهبة معوّضة، أو بصلح معوّض، أو بشفعة، و يحنث بالسّلم.
و إذا عيّن لبس ثوب فاشترى به أو بثمنه غيره، لم يحنث بلبسه، و قد تصرفه القرينة إلى غير المباشرة، فلو قال: لا بنيت و هو غير بناء، ثمّ استأجر له حنث، [٢] و كذا لو قال السلطان: لا ضربت ثمّ أمر به.
و الحليّ يطلق على المحلّل و غيره، و الخاتم، و اللؤلؤ.
و اللبس يشتمل الارتداء و الاتّزار إلّا أن يقتضي العرف غيرهما.
فلو قال: لا لبست قميصا، فارتدى به، أو اتّزر به، لم يحنث.
[القسم] السادس: العقد،
و هو اسم للإيجاب و القبول، فلو حلف ليبيعنّ، فأوجب و لم يقبل المشتري لم يبرّ، و لو حلف لا أبيع، فأوجب لم يحنث، و إذا أطلق انصرف إلى الصحيح.
و لو حلف لا يبيعه بعشرة، فباعه بأكثر لم يحنث، و لو باعه بأقلّ حنث، و ينعكس في الشراء.
[١] . في «ب» و «ج»: يتزوّجها.
[٢] . في القواعد: ٣/ ٢٧٥: لو قال: لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره أو استئجاره ففي الحنث إشكال، ينشأ من معارضة العرف و الوضع، و لعلّ الأقرب متابعة العرف.