معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٢
و يحنث لو قال: فتنحّ عنّي أو شتمه.
و لو كلّم غيره بقصد إسماعه، أو كاتبه، أو راسله، أو أشار إليه إشارة مفهمة، أو كلّمه حال نومه، أو إغمائه، أو غيبته، أو موته، لم يحنث.
و لو سلّم عليه (أو قرأ عليه) [١]، أو صلّى خلفه، و قصده بالتسليم، حنث.
و لو حلف أن يهاجره، حنث بالمكاتبة و المراسلة.
[القسم] الرابع: البيت و الدار.
قاعدة: إذا حلف على فعل، ابتداؤه كاستدامته، حنث بهما، و إلّا حنث بالابتداء خاصّة.
فالأوّل: كالسكنى، و الإسكان، و المساكنة، و اللّبس، و الركوب، و الغصب، و الجماع، و في التطيّب توقّف.
فلو حلف لا سكنت هذه الدار و هو ساكن بها، حنث بالاستدامة، و برّ بخروجه عقيب اليمين و إن أبقي رحله لا للسكنى، [٢] و لا يحنث بعوده لنقل متاعه و أهله.
و لو حلف لا يسكن زيدا حنث باستدامته و يبرّ بإخراجه عقيب اليمين.
و لو حلف لا يساكنه، حنث بالاستدامة و يبرّ بانتقال أحدهما، و كذا البحث في البواقي.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٢٧٤: و لا يجب نقل الرّحل و الأهل، و لا يحنث بتركهما مع خروجه بنيّة الانتقال.