معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٤
الأمر الثاني: في المهر الفاسد و له أسباب:
الأوّل: عدم قبول الملك
كالخمر و الخنزير مع إسلامهما أو إسلام أحدهما، أو ما لا قيمة له كالحرّ، أو ما لا منفعة فيه، أو كانت غير مباحة، فلو تزوّجها على شيء من ذلك صحّ العقد و فسد المهر، و كذا لو أصدقها ظرفا على أنّه خلّ فبان خمرا، أو عبدا فبان حرّا، و لو ظهر مستحقّا وجب مثله أو قيمته.
الثاني: جهالة المضمون
، فلو عقد على مجهول أو ضمّه إلى معلوم صحّ العقد و فسد المهر، و يجوز الجمع بين التزويج و الشراء و الإجارة، و يقسط العوض بنسبة مهر المثل و القيمة و الأجرة، و لو جمع بين تزويج أمته و بيعها بطل النكاح، و يسقط من العوض بنسبة مهر المثل.
و لو جمعت بين نكاحها و بيع دينار بدينار صحّ النكاح بما يقتضيه التقسيط و بطل البيع، و لو اختلف الجنس صحّ الجميع.
الثالث: عدم الغبطة
، فلو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّجه بأكثر منه بطل المهر، و صحّ العقد.
الرابع: اقتضاء ثبوته نفيه
، كما لو زوّج ابنه بامرأة و أصدقها من يعتق على الابن، كأمّه المبتاعة بعد ولادته، أو أخته، فيصحّ [١] العقد و يفسد المهر، لأنّها تعتق على الابن، لدخولها في ملكه قبل الزوجة.
[١] . في «ب» و «ج»: صحّ.