معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٤
و لو قال: ضعوا عنه نجما، تخيّر الوارث.
و لو قال: [ضعوا] أيّ نجم شاء، تخيّر المكاتب.
و لو قال: [ضعوا] أكثر نجومه، فهو الأكثر قدرا، و إن تساوت فالنّصف و زيادة.
و لو قال: [ضعوا] أوسط نجومه، و فيها أوسط قدرا أو عددا، انصرف إليه، و إن اجتمعا تخيّر الوارث، و لو انتفيا فالوسط في الزّوج اثنان، فيؤخذ من الأربعة الثاني و الثالث، و من الستّة الثالث و الرابع، و متى كان العدد فردا فالأوسط واحد.
و إذا قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه، فهو وصيّة بالنّصف و زيادة يقدّرها الوارث.
و لو قال: [ضعوا] الأكثر و مثله، فهو وصيّة بالجميع، و لا زيادة.
و لو قال: [ضعوا] الأكثر و مثل نصفه، فهو ثلاثة أرباع و زيادة.
و لو قال: [ضعوا] ما شاء، فإن شاء البعض صحّ، و إن شاء الجميع فقولان.
و لو قال: [ضعوا] ما شاء من مال الكتابة، فشاء الجميع، ففيه احتمالان باعتبار كون «من» للتبيين أو للتبعيض.
و إذا أوصى بعتقه قبل الحلول و ليس غيره، عتق ثلثه معجّلا، ثمّ إن أدّى ثلثي مال الكتابة تحرّر كلّه، و إن عجز كان للورثة استرقاق ثلثيه.
و لو أعتقه في مرض الموت صحّ من الثلث، و يعتبر الأقلّ من قيمته و مال الكتابة.