معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٢
و قدّم على النجوم، و لو عفا مجّانا فالكتابة بحالها، و إن كانت خطأ و له مال، فله فكّ نفسه قبل أداء مال الكتابة، و لو قصر باع الحاكم منه ما يتمّ به الفكّ، و يبقى باقيه مكاتبا، و إن لم يكن له مال، فإن فداه السيّد فالكتابة بحالها، و إلّا بيع فيها و بطلت الكتابة.
و إذا جنى على جماعة عمدا، فلهم القصاص، و في الخطأ الأرش و يتعلّق برقبته، ثمّ إن وفى ماله فكّ، و إن قصر تمّم من رقبته، و لو لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص.
و إذا جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكّه بالأقل من قيمته و الأرش.
و لو جنى عبده عليه عمدا فله القصاص، و الخطاء هدر و بالعكس [١] لا قصاص و لا دية.
و لو جنى بعض عبيده على بعض فله القصاص في العمد، و لا حكم للخطأ.
و لو كان أحد عبيده أباه فقتل الآخر لم يقتصّ منه.
و لو جنى على المكاتب لم يكن له القصاص، و لو جنى على أجنبيّ لم يكن له فكّه، و إذا جنى عليه مولاه في النفس بطلت الكتابة و لا شيء عليه، و لو جنى عليه أجنبيّ حرّ عمدا بطلت الكتابة، و لا قصاص، و على الجاني قيمته لسيّده، و إن كان طرفا فلا قصاص، و له الأرش دون مولاه، و كذا في الخطأ.
و لو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص، و ليس للمولى منعه منه، و إن عفا على مال فهو له، و يجوز له العفو مجّانا.
[١] . في «أ»: «و بالعمد» و لعلّه مصحّف.