معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣١
و له السّفر، و التصرّف بجميع وجوه الاكتساب، كالبيع و الشراء من المولى و غيره حالّا.
و لا يبيع مؤجّلا إلّا برهن أو ضمين، أو بأكثر من ثمن المثل، و يقبض مقداره، و يؤخّر الزيادة، و لا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن.
و له أن يشتري مؤجّلا، و ان يستسلف، و لا يشتري من يعتق عليه إلّا مع الإذن.
و لا يقبل الوصيّة أو الهبة به مع الضّرر، كالعاجز عن الاكتساب، و حيث يصحّ لا يعتق، و ليس له أن يخرجه عن ملكه، بل يتبعه في الرّقّ و العتق، و نفقته عليه من جهة الملك لا من جهة القرابة.
و يصحّ إقراره بما يملك التصرّف فيه، و كسبه له.
و يكفّر بالصوم لا بالعتق و الإطعام و إن أذن المولى.
[المبحث] الثاني: في حكم الجناية، و هو قسمان.
[القسم] الأوّل: في المشروط،
إذا جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه في النفس و الطرف، و لو جنى خطأ تعلّقت برقبته، و له أن يفدي نفسه بالأرش أو بأقلّ الأمرين، فإن وفى ما في يده بالحقّين عتق بالأداء، و إلّا قدّم الأرش.
ثمّ إن عجز فللمولى الفسخ، و لو اختار المولى قبض مال الكتابة أوّلا عتق ثمّ يطالبه بالأرش، و لو لم يكن له مال ففسخ الكتابة سقط مالها و الأرش، و لو أعتقه سقط مال الكتابة دون الأرش.
و لو جنى على أجنبيّ عمدا، فله القصاص، و لو عفا على مال جاز،