معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٧
الأمر الثاني: في الأحكام و فيه مسائل:
الأولى: إذا تمّت المكاتبة،
فالمطلق يتحرّر منه بقدر ما أدّى، و يتبعه الولد، و نفقته و فطرته عليه و على مولاه بالحصص، و له من الوصيّة بقدر الحرّيّة، و يبطل في الباقي، و يحدّ من حدّ الأحرار بنسبة الحرّيّة، و من حدّ العبيد بنسبة الرقّيّة.
و لو زنى بها المولى حدّ بقدر الحرّيّة، و سقط عنه الباقي، و لو عجز لم يرقّ و لم يجز بيعه.
و لو مات و لم يؤدّ شيئا مات رقّا، سواء خلّف أو لا.
و لو أدّى البعض و خلّف مالا، اقتسمه مولاه، و ورثه بنسبة الحرّية و الرقّيّة، ثمّ إن كان الوارث تابعا له في الكتابة كالولد أدّى من نصيبه ما بقي من مال الكتابة، و لو كان الوارث حرّا غير تابع، ورث بقدر الحرّيّة، و لا شيء عليه، و لو لم يخلّف شيئا سعى الأولاد فيما بقي من مال الكتابة بالسويّة، فإذا أدّوا عتقوا، فإن امتنعوا جبرهم المولى.
و لو لم يؤدّ شيئا كان أولاده رقّا و المال للمولى.