معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢
و لا حدّ للمهر في القلّة و الكثرة، فيصحّ على الأقلّ من مهر السنّة و الأكثر منه.
و لا يشترط ذكره، فلو أغفله أو شرط ألا مهر صحّ، و يجب مع الدخول مهر المثل.
و لا يجب تقدير المعيّن كهذه الصبرة، و يجب تقدير المضمون بالكيل أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة، فلو أبهمه فسد دون العقد.
و لو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، فلو أبهمها فسد المهر، و إذا عيّنها تعيّنت و إن لم يعرفها، و لو طلبت غيرها لم يجب إجابتها، و لا يجب تعيين الحروف و تلقينها الجائز [١] و حدّه الاستقلال و لا يكفي تتبّع نطقه، و لو استقلّت بالآية ثمّ نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم.
و لو تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فله الأجرة، و كذا الصنعة.
و لو تزوّج أكثر من واحدة بمهر واحد صحّ، و قسط على مهور أمثالهن.
و لو عقد على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف فلها الوسط.
و لو تزوّج على كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالمهر خمسمائة درهم.
و لو تزوّجها بمهر سرّا و بآخر جهرا، فالمعتبر الأوّل.
و لو تلف المهر قبل تسليمه ضمن مثله أو قيمته عند تلفه، و إتلاف المرأة قبض.
[١] . المراد من «الحروف» القراءة، المنقسمة إلى القراءة المشهورة و هي الجائزة، و الشاذّة و هي غير الجائزة، و المصنّف أخذها بالإطلاق و لم يوجب تعين القراءة الجائزة تبعا للعلّامة في القواعد حيث قال: «لم يجب تعيين الحروف و لقّنها الجائز على رأي».
لاحظ القواعد: ٣/ ٧٤، و جامع المقاصد: ٣/ ٣٤٥، و المبسوط: ٤/ ٢٧٣.