معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٠٢
البحث الثاني: في كيفيّة القرعة
إذا أعتق ثلث عبيده، أو أعتق الجميع و هو مريض و ليس له سواهم، جعلوا ثلاثة أقسام، ثمّ يكتب أسماء العبيد، فإن خرج على الحرّيّة كفت الواحدة، و إلّا أخرج رقعتين، و إن شاء كتب الحرّيّة في رقعة و الرّقيّة في رقعتين، ثمّ يخرج على أسمائهم فهنا فروض:
الأوّل: تمكن قسمتهم أثلاثا، و القيمة متّفقة، كستة قيمة كلّ واحد مائة، فيقسّم ثلاثة أقسام ثمّ يقرع.
الثاني: تمكن القسمة أثلاثا، و القيمة مختلفة، و يمكن التعديل بالعدد و القيمة، كستّة قيمة كلّ واحد من اثنين ثلاثمائة، و قيمة كلّ واحد من اثنين مائتان، و قيمة كلّ واحد من اثنين مائة، فيجعل الأوسطين قسما، و واحدا من الأوّلين مع واحد من الآخرين قسما، و الباقي قسما، ثمّ يقرع.
الثالث: تمكن القسمة أثلاثا، و القيمة مختلفة، و لا يمكن التعديل بالعدد، فيعدّلون بالقيمة، كستّة قيمة واحد مائة، و قيمة اثنين مائة، و قيمة ثلاثة مائة، فيجعل الواحد قسما، و الاثنان قسما، و الثلاثة قسما، ثمّ يقرع.
الرابع: تمكن القسمة أثلاثا، و القيمة مختلفة و لا يمكن تعديلهم بالقيمة، فيعدّلون بالعدد، كستّة قيمة اثنين ألف، و قيمة اثنين سبعمائة، و قيمة اثنين خمس مائة [١]، فيجعل الأوسطين قسما، و واحدا من الأوّلين مع واحد من الأخيرين
[١] . في «أ»: «خمسين» و لعلّه مصحّف.