معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٠
و لو زوّجها الأخوان الوكيلان فإن تعاقبا صحّ عقد الأوّل، فإن دخل بها الثاني فرّقا و لزمه المهر إن جهلت، و لحق به الولد، و أعيدت إلى الأوّل بعد العدّة، و إن اقترنا بطلا، و لا يحكم بعقد الأكبر.
و لو كانا غير وكيلين تخيّرت في إجازة أحدهما مع الاقتران و عدمه، و تستحبّ إجازة عقد الأكبر، و الدخول بأحدهما كالإجازة.
و عقد الأمّ يقف على الإجازة، و لا يلزمها بالردّ مهر إلّا أن تدّعي الوكالة.
و لو قال الزوج بعد العقد: زوّجك العاقد بغير إذن فادّعته قدّم قولها مع اليمين، و لو ادّعى الإذن فأنكرته فإن كان قبل الدّخول قدّم قولها مع اليمين، و إن كان بعده قدّم قوله مع اليمين.
و لا يقبل عقد النكاح الخيار، و يصحّ اشتراطه في الصداق، و لا يفسد المعقد به.
و إذن المولى لعبده يقتضي الاقتصار على مهر المثل، فإن زاد فعلى المولى مهر المثل، و يتبع العبد بالزيادة، و كذا لو عيّن له فزاد.
الباب الثاني: في الكفاءة
و هي شرط في صحّة النكاح، و عبارة عن التساوي في الإسلام و الإيمان، فلا يتزوّج الكافر بالمسلمة و لا المخالف بالمؤمنة على الأظهر، و لا المسلم بالحربيّة، و يجوز بالكتابيّة متعة لا دائما، و الناصبة كالحربيّة، و المجوسيّة كالكتابية.