معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨٩
البحث الثاني: في الإقرار بغير الولد
و يشترط مع ذلك التّصديق، فلو أقرّ بنسب و لا وارث له، و صدّقه المقرّ به، توارثا بينهما، و لا يتعدّى التوارث إلى من يتجدّد لهما من الورثة، كالإخوة، و لو تجدّد لهما أولاد قال الشيخ: يتعدّى [١] و ليس ببعيد.
و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب، و يثبت الإرث بظاهر الإقرار.
فروع
الأوّل: لو أقرّ أحد الولدين بثالث
و لا وارث سواهما لم يثبت نسبه في حقّ أحدهما، و أخذ من المقرّ ثلث ما في يده.
و لو أقرّ بأخت أخذت خمس ما في يده، و لو أقرّا معا فإن كانا عدلين يثبت النسب و الميراث، و لا يثبت الميراث خاصّة، و أخذ من حصّتهما بالنسبة، و لو أنكر الثالث أحدهما لم يقبل و كانت التركة أثلاثا.
الثاني: لو أقرّ الولد بآخر شارك و لم يثبت نسبه،
و لو أقرّا بثالث و كانا عدلين، ثبت نسبه و ميراثه، و إلّا الميراث، و لو أنكر الثالث الأوّل لم يقبل إلّا أن
[١] . المبسوط: ٣/ ٣٩.