معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨٠
أبقى شيئا صحّ، و إن استوعب بطل التفسير، و طولب بغيره، و قيل: يبطل الاستثناء و يلزمه الألف. [١]
و لو قال: له عليّ ألف إلّا ثوبا، أو ألف إلّا شيئا، ألزم تفسيرهما.
[المبحث] الرابع: في حكمه و فيه مسائل:
الأولى: إذا تكرّر الاستثناء بحرف العطف
رجع الجميع إلى المستثنى منه، و إن كان بغير عطف فإن نقص الثاني عن الأوّل رجع إليه، و إن كان أكثر أو مساويا فكالأوّل، فلو قال: له عشرة إلّا ثلاثة و إلّا اثنين، لزمه خمسة، و لو قال: إلّا ثلاثة إلّا اثنين لزمه تسعة.
و لو قال: إلّا عشرة إلّا ثلاثة و إلّا اثنين، لزمه خمسة، و لو قال: له ثلاثة إلّا اثنين لزمه تسعة، و لو قال: له عشرة إلّا تسعة و إلّا ثمانية بطل، و لو لم يعطف لزمه تسعة.
و لو قال: له عشرة إلّا ثلاثة و إلّا أربعة لزمه ثلاثة، و كذا لو لم يعطف.
و لو قال: له ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا درهمين بطل الأوّل و صحّ الثاني، فيلزمه درهم، و يحتمل الصحّة، لأنّ ثلاثة إلّا درهمين واحد فيستثنى من الإقرار، فيلزمه درهمان.
الثانية: إذا تعقّب الجمل،
رجع إلى الأخيرة إلّا مع القرينة، و قيل: إلى
[١] . القائل هو ابن الجنيد. لاحظ المختلف: ٥/ ٥٤٠، المسألة ٢٤٩.