معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٦
و لو عطف على المبهم مبهما مثل: له ألف و مائة، لزمه تفسيرهما.
و لو ميّز الأخير رجع إلى الجميع مثل: له ألف و مائة درهم، أو ألف و مائة و خمسون درهما.
الرابع: الإبهام في الجمع،
فيحمل على أقلّه و هو ثلاثة و إن كان جمع كثرة، معرفة كان أو نكرة، فلو قال: له دراهم، و فسّرها بدرهم لم يقبل، و كذا بدرهمين على الأقوى.
الخامس: الإبهام في الأعيان،
فلو قال: لك في هذه الدار مائة، طولب بالبيان، فلو أنكر المقرّ له صدّق المقرّ مع اليمين، و لو قال: لك أحد هذين، طولب بالتّعيين، فإن أنكر المقرّ له حلف المقرّ، و انتزعه الحاكم، أو أقرّه في يده، فلو عاد المقرّ له إلى تصديقه قبل.
و لو قال: لك عليّ دينار أو درهم، ألزم البيان و يقبل قوله فيه.
و لو قال: لك إمّا درهم أو درهمان، ثبت درهم، و قبل قوله في إنكار الآخر.
و لو قال: له ألف أو مائة، أو عكس، طولب بالتعيين.
و لو قال: أنت شريكي في هذه الدار، قبل تفسيره بدون النّصف.
و لو أقرّ بشيء في مكانين أو زمانين، أو بلغتين، أو شهد عليه بذلك في تاريخين، فإن اختلف السبب تعدّد و إلّا فلا، و لو أطلق في أحدهما و قيّد في الآخر، حمل المطلق على المقيّد، و كذا حكم التمييز.
و لو أقرّ بشيء و وصفه، ثمّ أقرّ بمثله و أطلق، فالإقرار بواحد، و لو وصف كلّ واحد بصفة، فإن أمكن الجمع فواحد، مثل: له عليّ درهم بغداديّ ثمّ