معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٤
النوع الثاني في المجهول و هو أقسام:
الأوّل: الشيء،
و يجب تفسيره بما يثبت في الذّمة، فلو فسّر بكلب صيد أو بحدّ، أو حقّ شفعة، أو قصاص قبل، و لو فسّره بخمر أو خنزير أو سرجين نجس، أو جلد ميتة، أو كلب عقور، أو ردّ السلام، أو عيادة، أو تعزية، لم يقبل، و كذا لو فسّره بحبّة حنطة على قول. [١]
و يحبس على التفسير لو امتنع منه.
و لو قال: غصبته شيئا، و فسّره بالممنوع منه أو بنفسه لم يقبل.
الثاني: المال،
و يلزمه بيانه بما يتموّل و إن قلّ، لا بغيره كالميتة، و الخنزير، و الخمر، و الحشرات، و كلب الهراش، و شبه ذلك، و لو قال: مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، قبل تفسيره بما قلّ و إن قال: عظيم جدّا.
و لو قال: أكثر من مال فلان لزمه بقدره و زيادة، و يرجع في قدرها إليه، و لو ادّعى ظنّ القلّة ألزم بما ظنّه، و حلف، و لو قال: أردت بالأكثريّة البقاء أو النفع، أي الدّين أكثر بقاء من العين، و الحلال أنفع من الحرام، لم يقبل.
و لو قال: لك عليّ أكثر من ألف درهم لزمه الألف، و فسّر الزيادة بما شاء.
و لو قال: مال كثير، لزم ثمانون درهما على الأقوى، لأنّه عرف الشرع.
[١] . قاله العلّامة في القواعد: ٢/ ٤١٩.