معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٨
و لا المجنون و لو كان يعتوره قبل حال إفاقته، و لو اختلفا فيه، فإن عرف له حالة جنون قبل و إلّا فلا.
و لا المغمى عليه و السكران و النائم و السّاهي و الغالط.
و لو ادّعى المقرّ أحد هذه الأمور لم يقبل منه، و لا المكره فيما أكره عليه، فلو أكره على شيء فأقرّ بغيره صحّ، و لو أكره على أداء مال فباع من ماله لأدائه صحّ البيع، إلّا أن يعيّن الأداء من ثمنه.
و لو ادّعى الإكراه لم يقبل إلّا مع البيّنة أو القرينة كالحبس و الضرب فيقبل مع اليمين.
و لا المملوك فلا يقبل إقراره بمال أو جناية أو حدّ، نعم يتبع به بعد العتق، و لا بالرقّ لغير مولاه، و يقبل إقراره بما له فعله كالطلاق.
و لو تحرّر بعضه نفذ من إقراره بقدره، و يتبع بالباقي.
و لا المحجور عليه، فلا يقبل إقرار المريض مع التهمة، و يقبل من الثلث، و يصحّ لا معها، و مع برئه أو تصديق الوارث و الإقرار للوارث كغيره.
و لو أقرّ بعين ما له لواحد و بدين لآخر، قدّم الأوّل [١] و إن تأخّر.
و يقبل إقرار السّفيه في غير المال، كالطلاق، و القصاص، و القطع في السرقة، لا في المال، و لا يلزمه بعد زوال حجره.
و لا إقرار المفلس في المال على تفصيل سبق، و يقبل في غير المال مطلقا.
[١] . في «أ»: قدّم قول الأوّل.