معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٦
و يشترط التنجيز، فلو قال: لك عليّ كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي عمرو، أو إن شهد فلان لم يصحّ، و يلزمه لو [١] فتح «أن».
و لو قال إن شهد فلان فهو صادق، أو حقّ، أو صحيح لم يلزمه و إن كان عارفا، و كذا لو قال: إن شهد لك صدقته، أو أديت.
و لو قال: كان لك عليّ كذا لزمه، و لا يقبل دعوى السقوط.
و لو قال: لك عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر، أو إذا جاء رأس الشّهر فلك عليّ ألف، فإن قصد التعليق بطل، و إن قصد الأجل صحّ، و في قبول التأجيل توقّف.
و لو قال: إن شاء اللّه، فإن قصد التعليق بطل و إن قصد التبرّك صحّ.
و الإقرار بالإقرار إقرار بخلاف الوعد به.
و لو قال: بعني، أو ملّكني، أو هبني، أو اشتريت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، فهو إقرار، بخلاف ملكتها على يده. [٢]
و لو قال: آجرنيه، فهو إقرار بالمنفعة، و يستفسر عن المالك إلّا مع القرينة. [٣]
و لو قال: بعتك أباك فحلف الولد عتق و لا ثمن عليه.
[١] . في «أ»: إن.
[٢] . في القواعد: ٢/ ٤١٢: «تملّكتها على يده» و في جامع المقاصد: ٩/ ١٩٨: و أمّا تملّكتها على يده فلا يقتضي إلّا جريان سبب الملك على يده، و هو أعمّ من صدوره منه، فانّه ربما كان واسطة في ذلك دلّالا أو سمسارا أو غير ذلك.
[٣] . قال في الدروس: ٣/ ١٢٢: و لو قال: آجرنيه فهو إقرار بالمنفعة، و يتوجّه الاستفسار عن المالك فيهما إلّا مع القرينة، كقوله: هذه الدار لي، فيقول: بعنيها أو آجرنيها.