معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٢
و لو أقرّت مرّة فلا حدّ و لا لعان، و لو كان هناك نسب لم ينتف إلّا باللعان.
و لو أنكرت بعد الإقرار، فأقام شاهدين به، قبل في سقوط الحدّ عنه لا في ثبوته عليها.
و لو كان الزوج أحد الأربعة حدّ الجميع، و للزوج إسقاطه باللعان.
و لو أنكر القذف، فأقامت بيّنة حدّ، و ليس له اللعان.
و لو قذفها برجل معيّن، فإن أقام بيّنة سقط الحدّان، و إلّا حدّ للرجل [١]، و له إسقاط حدّها باللعان.
و لو قذفها و لم يلاعن فحدّ، ثمّ قذفها حدّ به ثانيا أو أسقطه باللعان.
و لو لاعن ثمّ قذفها به فلا حدّ على توقّف.
و لو قذفها به الأجنبيّ حدّ، و لو لا عنها فنكلت فقذفها الزوج لم يحدّ.
و لو قذفها الأجنبيّ حدّ، و لو أقرّت به فقذفها به الزوج أو الأجنبيّ لم يحدّا.
و لو ماتت قبل اللّعان سقط، و ورثها الزّوج، و حدّ للوارث، و له إسقاطه باللعان و روي أنّه إن لا عنه الوارث فلا ميراث له.
و لو لاعنها فماتت أو مات قبل لعانها توارثا.
[١] . أي إن لم يقم بيّنة فعليه حدّان: حدّ لقذفه الرجل و حدّ لقذفه الزوجة، فلو لاعن سقط الحدّ الثاني، و لكن يبقى الحدّ الأوّل، و المراد من قوله «حدّ للرجل» أي حدّ لأجل قذفه. و لاحظ القواعد: ٣/ ١٩١.