معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٨
الفصل الثاني: في أركانه و هي ثلاثة:
الأوّل: الملاعن،
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، لا الحريّة و العدالة و الإسلام، فيصحّ لعان العبد و الكافر، و لو قذف الطفل أو المجنون فلا حدّ و لا لعان.
و يصحّ لعان العبد و الكافر، و لو قذف الطفل أو المجنون فلا حدّ و لا لعان.
و يصحّ من الأخرس مع تعقّل إشارته، و لو خرس في الأثناء أتمّه بالإشارة و إن أمكن زواله.
الثاني: الملاعنة،
و يعتبر فيها البلوغ، و العقل، و عدم الصّمم و الخرس، و كونها زوجة بالعقد الدائم، لا الحريّة، فيصحّ لعان المملوكة، و في اشتراط الدخول قولان.
و لو قذف الصغيرة عزّر و لا لعان.
و لو قذف المجنونة وجب الحدّ و لا يقام عليه إلّا بعد الإفاقة و المطالبة، و له إسقاطه باللعان و لا يلاعن حالة الجنون، و كذا لو نفى ولدها.
و لو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا، و لا حدّ و لا لعان، و يجب لنفي الولد.