معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥١
الفصل الثاني: في الأحكام
إذا وقع الإيلاء و صبرت فلا بحث، و إن رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر من حين التّرافع، و يستوي في ذلك الحرّ و العبد، و المدّة حقّ للزّوج فليس لها مطالبته فيها بالفئة، فإذا [١] انقضت لم تطلّق [بانقضائها]، و ليس للحاكم طلاقها، و إن رافعته خيّره الحاكم بين الطلاق و الفئة، فإن طلّق خرج من حقّها و وقع رجعيّا، و إن فاء و وطئ لزمته الكفّارة.
و لو امتنع منهما حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار واحدا، و لا يعيّن عليه أحدهما.
و لو أسقطت حقّ المطالبة لم يسقط، لأنّه متجدّد.
و لو وطئ في مدّة التربّص أو بعدها عامدا فعليه الكفّارة، و مع السّهو أو الجنون أو الاشتباه يبطل الإيلاء و لا كفّارة.
و لو ماطل فانقضت المدّة بطل حكمه، و لا كفّارة مع الوطء.
و فيئة القادر تغيّب الحشفة في القبل، و العاجز إظهار إرادة الوطء، و يمهل القادر بما جرت العادة به كخفة المأكول و الأكل و الراحة للتعبان.
[١] . في «أ»: فإن.