معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤٨
و يشترط تجريده عن الشّرط و الصّفة، و النطق فلا يقع بالنيّة و لو آلى من إحدى زوجتيه ثمّ قال للأخرى: شرّكتك معها لم يقع بالثانية و إن نواه، لعدم النطق باسم اللّه تعالى، و وقوعه في إضرار، [١] فلو حلف لصلاح [٢] اللبن أو لتدبير المرض، أو لا يطأها في الدّبر فليس بمول، و كان يمينا.
فرع
إذا قال لأربع: و اللّه لا وطئتكنّ، فليس بمول في الحال، و يحلّ له وطء الثلاث، و تحرم الرابعة، و لها المرافعة.
و لو ماتت واحدة قبل الوطء بطل الإيلاء، لتعذّر وطء الجميع، و لا كذا لو طلّق واحدة أو أكثر لإمكان الوطء بالشبهة.
و لو قال: لا وطئت واحدة منكنّ تعلّق الإيلاء بالجميع في الحال، و يحنث بوطء واحدة و تنحلّ اليمين في البواقي.
و لو طلّق واحدة أو أكثر فالإيلاء ثابت في الباقي، و لو ادّعى التعيين صدّق.
و لو قال: لا وطئت كلّ واحدة منكنّ فهو مولي من كلّ واحدة، فلو وطئ واحدة فعليه الكفّارة، و الإيلاء ثابت في البواقي، و لو طلّقها فقد وفاها حقّها و لم تنحلّ اليمين في البواقي.
و لا تتكرّر [الكفّارة] بتكرّر الحلف على الواحدة و إن قصد المغايرة، إلّا أن يتغاير الزّمان كقوله: و اللّه لا وطئتك سنة كذا ثمّ يحلف على غيرها.
[١] . في «أ»: بإضرار.
[٢] . في «أ»: لإصلاح.