معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤٢
الفصل الثاني: في أحكامه
الظهار حرام و يحرم الوطء و غيره من ضروب الاستمتاع، و لا يحرم عليها شيء، و يحلّ بالكفّارة، و تجب بالعود و هو إرادة الوطء، فلا يستقرّ الوجوب بل معناه يحرم الوطء قبلها، فلو وطئ لزمه كفّارتان و تتكرّر بتكرّره، و لو علّقه بشرط لم يقع إلّا عنده، و لو كان الشّرط الوطء وقع الظهار بأوّل فعله، و لا كفّارة حتّى يعود، و لا يجب بنفس الوطء.
و لو وطأ في خلال الصّوم لزمه الاستئناف و إن كان ليلا، و التكفير ثانيا.
و لو طلّقها رجعيّا فقد وفاها حقّها، فإن راجع لم يحلّ حتّى يكفّر.
و لو تزوّجها بعد العدّة أو في عدّة البائن حلّت بغير كفّارة، و لا تجب الكفّارة لو ماتا أو مات أحدهما.
و لو اشترى زوجته بعد الظهار بطل العقد، و حلّت بغير كفّارة، و كذا لو اشتراها غيره ففسخ ثمّ تزوّجها الزوج.
و لو ظاهر من أربع بلفظ واحد صحّ و لزمه عن كلّ واحدة كفّارة و لو كرّر الظهار من واحدة تكرّرت الكفّارة، و لو كرّر الظّهار و وطئ لزمه عن الوطء كفّارة و عن الظهار بحسبه.