معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٥
الألف، و لغى الباقي، و إن قال: في مقابلة الثانية أو الثالثة فالأولى رجعيّة و لا فدية، و بطل الباقي، و لو قال: في مقابلة الجميع وقعت الأولى و له الألف، و قيل: الثلث. [١]
و لو كانت معه على طلقة فقالت: طلّقني ثلاثا بألف فطلّق واحدة فله ثلث الألف، و قيل: له الألف مع علمها و الثلث مع جهلها. [٢]
و لو كانت على طلقتين فطلّق اثنتين فله الثلثان على الأوّل و على الثاني الجميع مع علمها و الثلثان مع جهلها، و لو طلّق واحدة فله على الأوّل الثلث و على الثاني النّصف مع العلم و الثلث مع الجهل، و يحتمل الثلث مطلقا.
و لو كانت معه على طلقة فقالت: طلّقني ثلاثا بألف، واحدة في هذا النكاح و اثنتين في غيره، فطلّق واحدة، فله ثلث الألف، و لم يصحّ الباقي لتأخّره.
و لو قالت: طلّقني بألف، فطلّق و لم يذكر الألف و قال: لم أقصد الجواب قبل و وقع رجعيّا.
و لو قالت: طلّق نصفي بألف أو نصف طلقة بألف فطلّق وقع رجعيّا و لا فدية.
[١] . القائل هو الشيخ في المبسوط: ٤/ ٣٥٢.
[٢] . القائل هو الشيخ في المبسوط: ٤/ ٣٥٢.