معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٢
و لو مات الولد فللأب أجرة مثل رضاع الباقي، و مثل النفقة أو قيمتها، و يستوفيه أدوارا في المدّة لا دفعة، و ليس له أن يرضع غيره.
و لو تلفت الفدية قبل القبض لزمها المثل أو القيمة.
و لو وجد الموصوف أدون فله ردّه و المطالبة بالموصوف.
و لو بان المعيّن معيبا فله الأرش أو الردّ، و يطالب بالمثل أو القيمة.
و لو خالع اثنتين بفدية واحدة صحّ و كانت عليهما بالسويّة.
و يصحّ البذل منها و من وكيلها و من وليّها و من الضامن عنها بإذنها، لا من المتبرّع بالبذل أو الضمان، فلو قال: خالع زوجتك على ألف في ذمّتي أو على ألف من مالها و عليّ ضمانه لم يصحّ.
و لو قال أبوها: طلّقها و أنت بريء من الصداق، فطلّق وقع رجعيّا، و لم يلزمها الإبراء و لم يضمن الأب.
و لو وكّل في خلعها بمائة فزاد صحّ، و لو نقص بطل، و لو أطلق فخلع بمهر المثل حالّا بنقد البلد صحّ، و لو خالف ذلك بطل، و يجوز بالأكثر و الأجود.
و لو وكّلت بمائة فنقص صحّ، و لو زاد بطل، و لو أطلقت اقتضى مهر المثل حالّا بنقد البلد، فإن خالع بدونه أو أدون منه أو مؤجّلا صحّ، و إن زاد بطل إلّا أن نقول: يصحّ البذل من المتبرّع فالزيادة على الوكيل.
و لو بان بطلان الوكالة بطل الخلع.