معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٠
الركن الثالث: في المختلعة
و يعتبر فيها زائدا على الخالع كون الكراهية منها، فلو كان منهما وجب لفظ المباراة، و لو كانت منه أو كانت الأخلاق ملتئمة [١] لم يقع، و كان رجعيّا إن قلنا إنّه طلاق أو أتبع به، و إلّا بطل، و أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه مع الدّخول و حضور الزوج و عدم اليأس.
و يصحّ خلع الحامل و غير المدخول بها مطلقا، و اليائسة مع الوطء.
و للوليّ أن يخلع المجنونة و الصغيرة، و يبذل مهر المثل فما دون، و لا يصحّ بذل الصّغيرة و إن أذن الوليّ.
و يصحّ خلع المريضة، فإن بذلت مهر المثل فهو من الأصل، و الزائد من الثلث، و خلع الأمة فيلزم السيّد ما تبذله بإذنه، عينا كان أو دينا.
و إطلاق الإذن ينصرف إلى مهر المثل، و يلزم السيد، و الزائد عليه تتبع به [بعد العتق]، و إن بذلت بغير إذنه عينا فإن أجاز المولى استحقّها الزّوج و إلّا فعليها مثلها أو قيمتها تتبع به، و إن بذلت دينا تبعت به.
و لو بذلت المكاتبة المشروطة فإن كان بإذن السّيد تعلّق بما في يدها و إلّا بذمّتها، و لا يعترض المولى المطلّقة.
و لا يصحّ من السّفيه.
[١] . في «ب»: و لو كانت منهما و كانت الأخلاق ملتئمة