معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣
و يجوز له الزيادة على أربع بالعقد، و ترك القسم بين زوجاته، و العقد بلفظ الهبة، و لا يلزمه مهر في الابتداء و لا في الانتهاء، و أيّما امرأة نظرها و رغب فيها وجب على زوجها طلاقها. [١]
و في غير النكاح وجوب السواك، و الأضحية، و الوتر، و قيام الليل، و تحريم الصدقة، و خائنة الأعين و هو الغمز بها، و نزع لامته [٢] قبل لقاء العدوّ، و قول الشعر.
و أبيح له الوصال في الصوم، و دخول مكة بغير إحرام، و خصّ أيضا ببقاء معجزته و هو القرآن إلى يوم القيامة، و بأنّه سيّد الأنبياء، و خاتم الرسل، و بعموم نبوّته، و تنام عينه و لا ينام قلبه، و ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه، بمعنى شدّة الحسّ، و نصر بالرّعب حتّى كان العدوّ يرهب من مسيرة شهر، و أبيح له و لأمّته الغنائم، و الأرض مسجدا، و ترابها طهورا، و عصمت أمّته من نزول العذاب عليهم.
[١] . و لعل سرّه من جانب الزوج امتحان إيمانه و اعتقاده بتكليفه النزول عن أهله، و من جانب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ابتلاؤه ببليّة البشريّة. تذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٦٧ من الطبعة القديمة. و لاحظ جامع المقاصد: ١٢/ ٦٣.
[٢] . قال ابن الأثير في النهاية: لأمة الحرب: أداته، و قد يترك الهمز تخفيفا.