معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢٨
النظر الثاني: في أركانه و هي أربعة:
[الرّكن] الأوّل: الصّيغة
و هي: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، و لا يقع بفاديتك مجرّدا عن لفظ الطلاق، و لا بفاسختك، و لا ابنتك، و لا بتتّك [١]، و لا بتلتك [٢]، و لا بالتقايل.
و يشترط سماع عدلين لفظه دفعة، فلو افترقا لم يقع، و إيقاعه عقيب البذل، فإن قدّمه أعاده، و كون الجواب على الفور، فإن أخّره وقع رجعيّا إن أتبعه بالطلاق و إلّا بطل، و تجريده عن الشّرط إلّا أن يقتضيه، فلو قال: خلعتك إن شئت لم يصحّ و إن شاءت، و كذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو متى أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين، أو شرط الرّجعة.
و لو قال: إن رجعت رجعت أو شرطت الرجوع في الفدية صحّ.
و لو طلّق بفدية وقع بائنا و إن تجرّد عن لفظ الخلع.
و لو طلبت منه خلعا بعوض فطلّق به وقع رجعيّا و لم يلزم البذل
[١] . في مجمع البحرين: طلاق البتّة: طلاق البائن. و المبتوتة: المطلّقة بائنا.
[٢] . في مجمع البحرين: البتل: القطع يقال: بتلت الشيء: إذا قطعته و أبنته من غيره، و منه قوله:
طلّقها بتّة بتلة.