معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢٢
فروع
الأوّل: تخرج لضرورة بعد نصف اللّيل و تعود قبل الفجر إن أمكن،
و إلّا خرجت متى شاءت، و يجوز للحاكم إخراجها لإقامة حدّ، أو استيفاء قصاص، أو حبس على دين، أو للدعوى عليها إن كانت برزة.
الثاني: يجوز لها الحجّ الواجب بغير إذنه و المندوب معه،
و لو اعتكفت بإذنه لا تخرج في الواجب المعيّن.
الثالث: لو باع المنزل فإن كانت معتدّة بالأقراء لم يصحّ،
و إلّا صحّ.
الرابع: لو كان المسكن له ثمّ حجر عليه،
كانت أحقّ به زمان العدّة، و لو كان لغيره استحقّت السكنى في ذمّته، و تضرب مع الغرماء بأجرة مثل سكناها إن كانت معتدّة بالأشهر، و إن كانت معتدّة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقلّ الأقراء و الحمل، فإن وافق و إلّا رجعت بالباقي و لو فسد الحمل قبل الأقلّ رجع عليها بالباقي. [١]
الخامس: لو مات في العدّة
سقط استحقاقها في الباقي.
السادس: لو حجر عليه ثمّ طلّق ضربت بأجرة المثل،
فإن بقى شيء كان في ذمّته
السابع: لو طلقها في السّفينة،
فإن كانت مسكنا اعتدّت فيها و إلّا أسكنها حيث شاء.
[١] . في القواعد: ٣/ ١٥٤ مكان العبارة: «و لو فسد الحمل قبل أقلّ المدّة رجع عليها بالتفاوت».