معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٩
و يكفي استبراء مملوكه عنه و استبراء المحرم.
و لا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء، و يجوز بيعها قبله لا تزويجها.
الفصل الثامن: في تداخل العدّتين و فيه مسائل:
الأولى: إذا كانتا لشخصين لم يتداخلا
و إن كانت لواحد تداخلتا، فلو وطئها الزوج في عدّة البائن لشبهة كفى استئناف العدّة، و كذا في الرجعيّة، و له الرجوع في بقيّة الأولى دون الزائد.
و لو وطئ امرأة للشبهة مرّتين كفت واحدة.
الثانية: لو طلّق بعد الرجعة قبل الوطء استأنفت العدّة،
و كذا لو خلعها بعد الرجعة، أمّا لو خلعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في العدّة و طلّقها قبل الدخول فلا عدّة.
الثالثة: لو تزوّجها في العدّة،
فإن كان عالما فهي في عدّة الأوّل، سواء دخل أو لا، حملت أو لا، و لو كان جاهلا فإن لم تحمل أتمّت عدّة الأوّل، ثمّ استأنفت (عدّة) [١] للثاني.
و لو حملت فإن لحق بالأوّل اعتدّت له بوضعه و للثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع، و إن لحق بالثاني اعتدّت له بوضعه، و تتمّ عدّة الأوّل بعد الوضع.
و لو انتفى عنهما أتمّت عدّة الأوّل بعد الوضع، ثمّ تستأنف للثاني.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ج».