معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٨
و المكاتبة المشروطة و الّتي لم تؤدّ كالأمة، فإن أدّت في أثناء العدّة فهي كالحرّة، و كذا المعتق بعضها.
و الذميّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة، و لو طلّقت فلحقت بدار الحرب ثمّ سبيت فى العدّة أتمّت عدّة الحرّة.
تتمّة
يجب الاستبراء بحدوث ملك الأمة الموطوءة و بإرادة زواله، سواء كان ببيع أو صلح أو ميراث أو اغتنام بحيضة و لو لم تحض و هي في سنّه فبخمسة و أربعين يوما، و الحامل من زوج أو مولى أو من وطء الشبهة بالوضع، و لو كان من زنا فبانقضاء أربعة أشهر و عشرة أيّام، و يكره [وطؤها] بعد ذلك [١].
و يسقط [الاستبراء] بما تقدّم، و بعتقها، و العقد عليها، و بابتياع زوجته، و بالتقايل قبل التسليم، و بالردّ بالعيب.
و لو ارتدّت أو ارتدّ المولى ثمّ عاد المرتدّ حلّت بغير استبراء.
و لو أعتقت و لم تفسخ حلّت على الزّوج بغير استبراء.
و لو طلّقت الأمة لم تحلّ على المولى إلّا بالعدّة، و تكفي عن الاستبراء.
و لو أعتقها المولى حرمت على غيره قبل العدّة و تكفي عنه أيضا.
[١] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ١٤٨: فإن كانت الأمة حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض الاستبراء إلّا بوضعه، أو مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فلا يحلّ له وطؤها قبلا قبل ذلك، و يجوز في غير القبل، و يكره بعدها.