معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١
و يحرم [١] التصريح للمطلّقة ثلاثا في العدّة من الزوج و غيره، و يجوز التعريض منهما، و يجوز في البائن بخلع أو فسخ التعريض من الزوج و غيره، و التصريح من الزوج خاصّة.
و لا تحرم بالخطبة في موضع المنع، و تحرم خطبة المجيبة، و لا تحرم به.
الخامس: في آداب العقد
تستحبّ صلاة ركعتين، و الدعاء بعدهما، و الإعلان، و الإشهاد، و الخطبة أمام العقد، و إيقاعه ليلا، و أن يختار البكر الولود، العفيفة، الكريمة الأصل، الخفرة. [٢]
و يكره العقيم، و إيقاع العقد و القمر في العقرب، و في النهار، و التزويج للثروة و الجمال.
السادس: في آداب الدخول
تستحبّ صلاة ركعتين و الدعاء بعدهما، و كذا المرأة عند الانتقال إليه، و طهارتهما، و وضع يده على ناصيتها، و الدعاء و الدخول ليلا، و سؤال اللّه ولدا
[١] . في «أ»: «و يجوز» و الصحيح ما في المتن، قال في القواعد: ٣/ ٧: «و المطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج و غيره، و يحرم التصريح منهما في العدّة».
و قال في جامع المقاصد: ١٢/ ٥٠: لمّا كانت المطلقة ثلاثا حراما على المطلّق إلى أن تنكح زوجا غيره، كان التصريح من الزوج لها بالخطبة حراما في العدّة و بعدها.
[٢] . خفرت المرأة: اشتدّ حياؤها، فهي خفرة. المعجم الوسيط مادة «خفر».