معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٩
اللواط بعد الطلاق و لا ردّته، أمّا لو ارتدّت فإن رجعت في العدّة ورثت و إلّا فلا.
المطلب الثالث: في الرّجعة،
و هي إعادة النكاح، و يصحّ باللفظ مطابقة كراجعتك، و التزاما كإنكار الطلاق و لفظها الصّريح: رجعت، و راجعت، و ارتجعت، و رددتك إلى النكاح، و تزوّجتك، و في أعدت الحلّ، و رفعت التحريم، توقّف، و ليس الإقرار إنشاء.
و يشترط تجريده عن الشرط، فلو قال: راجعتك إن شئت، لم يصحّ و إن شاءت.
و يرجع الأخرس بالإشارة.
و قد يكون بالفعل: كالوطء و اللمس و التقبيل بشهوة، و يشترط قصد الرجعة به، فلو وطئ نائما أو جهل أنّها الزّوجة لم يقع.
و لا يمنع من رجعة المرتدّة و الذميّة.
و لا يشترط علمها بالرجعة و لا رضاها، فلو تزوّجت قبل العلم بالرجوع، فإن أقام بيّنة ردّت إليه بعد الاعتداد من الثاني، و إلّا حلف الثاني على نفي العلم بالرجوع، و لو نكل حلف الأوّل و ردّت إليه و لو صدّقه [الثاني] انفسخ نكاحه، و حلفت على نفي العلم، و غرم لها المهر أو نصفه، و لم تردّ إلى الأوّل.
و لو ادّعى [الرجعة] عليها، فإن صدّقته لم ينفذ على الثاني، و يرجع الأوّل عليها بالمهر، و إن كذّبته حلفت، فإن نكلت حلف الأوّل و غرمت له المهر، و ردّت إليه بعد مفارقة الثاني، و استعادت المهر.
و يجب وقوعها في العدّة.
و يستحبّ الإشهاد، فلو ادّعى بعد العدّة الرجوع فيها أو بعدها، أو