معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٢
عمرة، أو هذه طالق أو هذه بطل، و قيل: يعيّن من شاء [١] و إن مات قبله أقرع.
فعلى هذا لو قال: هذه طالق أو هذه و هذه، فإن قصد عطف الثالثة على المطلّقة منهما طلّقت في الحال، و عيّن منهما من شاء، و إن قصد عطفها على الأولى أو على الثانية كان لها حكمها.
و إن لم يقصد شيئا، قيل: هي معطوفة على الثانية لقربها، و قيل: على المطلّقة، فعلى الأوّل تكون تابعة لها، فإن عيّنها للطلاق طلّقت معها، و إن عيّن الأولى طلّقت خاصّة، و على الثاني تطلق في الحال، و يعيّن من الأولتين من شاء.
و لو مات قبل التعيين أقرع، و تكفي رقعتان.
و كذا لو قال: زينب أو عمرة طالق.
الركن الثالث: الصّيغة
و هي: أنت طالق، و يشترط في الجزء الأوّل دلالته على المطلّقة صريحا، مثل أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي أو كلّ امرأة لي طالق، و لا يجزئ ما يدلّ على البعض و إن عبّر به عن الجملة، مثل وجهك أو نفسك أو عينك أو رأسك أو بدنك و لا يصحّ إضافته إليه مثل أنا منك طالق.
و [يشترط] في الجزء الثاني صيغة طالق، و لو قيل: طلّقت فلانة، فقال:
نعم، فقولان.
[١] . لاحظ المبسوط: ٥/ ٧٩.