كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢

المعصور، و مآكل غسله كمغسولها قبلها.

و الصحيح في العبارة: و ماء كلّ غسلة كمغسولها.

٩- و في الصفحة ٦٤ السطر الخامس في آداب الحمّام وردت العبارة هكذا: و يجوز التدلّك بالنجاسة و الباقلي و الدقيق و السويق.

و الصحيح فيها: و يجوز التدلّك بالنخالة و الباقلاء و الدقيق و السويق.

١٠- و في الصفحة ١٦٨ السطر الثاني عشر في بحث اللباس وردت العبارة هكذا. و السدل و هو القاطن في ردائه.

و الصحيح في العبارة هكذا: و السدل و هو إلقاء طرفي ردائه.

١١- و في الصفحة ٧٣ السطر الثالث عشر في بحث النيّة وردت العبارة هكذا: و يعين في النافلة سنتها كالعيد.

و الصحيح فيها هو: و يعيّن في النافلة سببها كالعيد.

١٢- و في الصفحة ٨٥ السطر الخامس في بحث مكروهات الصلاة وردت العبارة هكذا: و يثنى بالتسبيح و التكبير.

و الصحيح فيها: و يلبّي بالتسبيح و التكبير.

١٣- و في الصفحة ٨٩ السطر الأخير في بحث صلاة الجمعة وردت العبارة هكذا: و لو تخلّف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت، و تصحّ قبل الركوع، و إن أتمّ وجبت بفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.

و الصحيح فيها: و تصحّ قبل الركوع و إن أثم، و حيث تفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.

١٤- و في الصفحة ٩٨ السطر الرابع عشر في بحث صلاة الاستسقاء وردت العبارة هكذا: لقلة الغيث و جفاف العيون و عور الآبار.

و في الهامش كتب محقّق الرسالة: عار يعور عورا عين الماء أو الركية:

دفنها و كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها. و الصحيح في العبارة: و غور الآبار.