الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٥٦
سابعها السّبيل كلّ قربه
و ابن السّبيل ثامن ذو غربه
منقطع به و لو غنيّا
في أهله و الضيف لا [١] عصيّا
و الأوّلون شرطهم إيمانهم
و المؤمنون مثلهم ولدانهم [٢]
لو بالزّكاة كان خصّ المبدع
فريقة أعاد حتّى [٣] يرجع
و الشّرط أن لا يجب الإنفاق
عليهم فمنعه اتّفاق
كزوجة و والد و إن علا
ورقه و ولد لو سفلا
و لا يكونوا هاشميّين إذا
كانت من الغير فتلك كالقذا
و جاز أخذهم من المندوب
و لمواليهم من الوجوب
بها يجوز أن يخصّ واحد
منها [٤] و للتّسقيط فضل زائد
أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب
لا حدّ للكثرة أوّل النّصب
[القول في زكاة الأبدان]
القول في الفطرة و هي الثّاني
من قسمي الزكاة للأبدان
شروطها مثل شروط المال
وجوبها عند هلال شوّال
و ضيقها عند صلاة العيد لا
تأخير إلّا لاضطرار حصلا
في رمضان جوّزوا [٥] التّقديم
و إن تفت [٦] قضاؤها محتوم
لو عزلت فتلفت ما ضمنت
لو لم يفرّط و كذا لو نقلت
ما لم يكن أهل لها موجودا
أمّا مع العدم لن يعيدا
و قدرها من الشّعير و الحنط
ثمّ زبيب ثمّ أرز و أقط
[١] م: «و الضيف لا في أهله» بدل «في أهله و الضيف لا».
[٢] م: ولدناهم.
[٣] ع: حين.
[٤] ع: منهم.
[٥] ع: رخّص.
[٦] ع: بقت.