الياقوت في علم الكلام - ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت - الصفحة ٧٧

وزيرا لتمكّنه.

و واجب النّصّ، لأنّ الشّرط الخفيّ به تحقّقه، إذا لا بدّ من إبانته بالنصّ‌ [١] أو المعجز، و العلم بالإصابة لا يكفي لقبحه في الاعتبار بالشّاهد، و الأفضليّة [٢] خفيّة [٣] أيضا لوجوب المساواة ثمّ النّظر و هذا يظهر في كثرة [٤] الثّواب ظهورا بيّنا و يستدلّ عليه‌ [٥] بامتناع التّنفير و تحقّقه لو زاد ثواب أحد من رعيته عليه، و لأنّ الإمامة ركن عظيم كالصّلاة و غيرها، فكما لم يثبت ذلك إلّا بالنّصّ‌ [٦]، فكذلك هاهنا.


[١] . في نسخة «ب» هذه العبارة مشوشة و فيها: وجوب النص و الشرط الخفي تحققه لا بدّ من اثباته بالنص.

[٢] . في «ب»: لا فطبه.

[٣] . في «ب»: حقيقة.

[٤] . في «ب»: كثير.

[٥] . أي على وجوب المساوات، كما في هامش الأصل.

[٦] . زعمت الأشاعرة أنّ النبي عليه السّلام لم ينص على إمامة أحد بعده و احتجّوا بأنّه لو نصّ على ذلك لظهر و انتشر و احتجت عليه الإمامية بوجود التّنصيص على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله، راجع: لمع الأدلّة، ١١٤- ١١٥.