الياقوت في علم الكلام - ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت - الصفحة ٥٠
يوازي ظلمه و إلّا كان تعليقا للواجب بالتّفضّل و هو غير جائز [١].
و العوض منقطع و إلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا [٢] و لا جاز [٣] إيلام الكافر المكلّف و اخترامه [٤]، و حديث الغمّ و الضّرر هذيان [٥] لجواز وصول العوض في الدّنيا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه.
و لا يسقط العوض بالهبة و لا بالإبراء في الدّارين معا كما لا يسقط حقّ اليتيم و المحجور عليه بإبرائه منه و العوض يزيد بالتّأخير إن [٦] كان في التّأخير مصلحة و إلّا فلا.
[١] . في «ب»: و هو
جائز.
[٢] . في «ب»: ضررا
مشاهدا.
[٣] . في «ب»: و إلّا
جاز.
[٤] . في «ب»: احترامه و
هو خطأ.
[٥] . هذا ردّ قول أبي
علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال أبو علي: لو لا دوامه لزم التسلسل، لأنّ
انقطاعه يوجب الغمّ و الضرر و ذلك ألم يستحق به عوضا آخر فإن انقطع العوض الثاني
فذلك يوجب الغم و الضرر و ذلك ألم و هكذا فيتسلسل و هو باطل.
[٦] . في «ب»: إذ. الياقوت في علم
الكلام ٥١ القول في أفعال القلوب و نظرائها ..... ص : ٥١