الياقوت في علم الكلام - ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت - الصفحة ٥٠

يوازي ظلمه و إلّا كان تعليقا للواجب بالتّفضّل و هو غير جائز [١].

و العوض منقطع و إلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا [٢] و لا جاز [٣] إيلام الكافر المكلّف و اخترامه‌ [٤]، و حديث الغمّ و الضّرر هذيان‌ [٥] لجواز وصول العوض في الدّنيا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه.

و لا يسقط العوض بالهبة و لا بالإبراء في الدّارين معا كما لا يسقط حقّ اليتيم و المحجور عليه بإبرائه منه و العوض يزيد بالتّأخير إن‌ [٦] كان في التّأخير مصلحة و إلّا فلا.


[١] . في «ب»: و هو جائز.

[٢] . في «ب»: ضررا مشاهدا.

[٣] . في «ب»: و إلّا جاز.

[٤] . في «ب»: احترامه و هو خطأ.

[٥] . هذا ردّ قول أبي علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال أبو علي: لو لا دوامه لزم التسلسل، لأنّ انقطاعه يوجب الغمّ و الضرر و ذلك ألم يستحق به عوضا آخر فإن انقطع العوض الثاني فذلك يوجب الغم و الضرر و ذلك ألم و هكذا فيتسلسل و هو باطل.

[٦] . في «ب»: إذ.

الياقوت في علم الكلام ٥١ القول في أفعال القلوب و نظرائها ..... ص : ٥١